[386] 9 - شى: عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " واحل لكم ما ملكت إيمانكم " (1). 10 - شى: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (2). 11 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (3). 12 - ين: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤا لم يزوجوه (4). 13 - ين: ابن أبي عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق أحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال: لا يجتمع ماؤه في خمس (5). 14 - ين: القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل ذلك، قلت: وإن كانت متعة ؟ قال: وإن كانت متعة (6). 15 - الهداية: يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا، ويجمع بينهن، ومن الاماء أمتين ويجمع بينهما، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء (7). ________________________________________ (1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 218. (3 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (7) الهداية ص 68. ________________________________________