[383] 23. (باب) * " (اسلام احد الزوجين) " * 1 - ب: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له ؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت (1). 2 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها ؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول (2). 3 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول قال: لا، يجددان نكاحا آخر (3). 4 - ضا: أبي عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال: هي امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة (4). ________________________________________ (1 - 2) قرب الاسناد ص 109. (3) قرب الاسناد ص 167. (4) فقه الرضا ص 31. ________________________________________