[369] مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت " إلى آخر الاية، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والاخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وامهات النساء امها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الاولى التى هي امرأته أو طلقها (1). 4 - شى: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الازواج (2). 5 - ين: عن ابن خرزاد، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الازواج (3). 6 - شى: أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (4). ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 135. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 232. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 233. (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز (شى) للعياشي وهو تصحيف. ________________________________________