[368] والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ". وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا. وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الامة لمن يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة (1). 2 - ج: سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله عليه السلام لم حرم الله الزنا ؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الانساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم اللواط ؟ قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير، قال: فلم حرم إتيان البهيمة ؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم (2). 3 - فس: قال على بن إبراهيم في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف " فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير، وله أهل ولم تكن امهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 310. (2) الاحتجاج ج 2 ص 93. ________________________________________