[370] 20. * (" باب ") * * " (ما نهى عنه من نكاح الجاهلية) " * 1 - مع: أبي عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام. قال: الجلب: الذي يجلب مع الخيل يركض معها، والجنب: الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها، والشغار: كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته باخته. قال الصدوق: يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته (1). 2 - مع: القاسم بن محمد السراج، عن أحمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أحمد، عن أبي الحماني، عن عبد السلام، عن إسحاق بن عبد الله، عن زيد بن أسلم، عن عطاه بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك وابادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك عن امرأتي فأنزل الله عز وجل " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " قال: فدخل عيينة بن حصين على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبي صلى الله عليه وآله: فأين الاستيذان ؟ قال: ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذه عائشة ام المؤمنين، قال عيينة: أفلا أترك عن أحسن الخلق وتترك عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل قد حرم ذلك علي، فلما خرج قالت له عائشة: من هذا يا رسول الله ؟ قال: هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد قومه (2). ________________________________________ (1) معاني الاخبار ص 274. (2) معاني الاخبار ص 275. ________________________________________