[359] الله: " إلا أن يعفون " قال: المرأة: تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره (1). 63 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (الولى) ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله (2). 64 - شى: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب والاخ والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت إن قالت لا اجيزها ما يصنع ؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا (3). 65 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاء، (أما) إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، فان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها، قال: وقال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (4). 66 - شى: عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ؟ قال: على قدر مال زوجها (5). 67 - شى: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ________________________________________ (1 - 3) تفسير العياشي ج 1 ص 126. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 129 وكان الرمز (ين) وهو خطأ. (5 - 6) تفسير العياشي ج 1 ص 130. ________________________________________