[358] أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (1). 55 - شى: عن منصور بن حازم (قال) قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كملا ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (2). 56 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره (3). 57 - شى: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ألا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الولى والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله (4). 58 - شى: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب والاخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز (5). 59 - شى: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا (ويدع بعضا) وليس له أن يدع كله (6). 60 - شى: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة، قلت: أرأيت إن قالت لا اجيز ما يصنع ؟ قال: ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا (7). 61 - شى: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة (النكاح) فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (8). 62 - شى: عن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 124. (2 - 7) تفسير العياشي ج 1 ص 125. (8) تفسير العياشي ج 1 ص 126. (*) ________________________________________