[360] قبل أن يدخل بها قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة (1). 68 - شى: عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟ قال: الخمار وشبهه (2). ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 130. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 129 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو تصحيف. ________________________________________