[343] 27 - ين: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال: ينكح الحرة على الامة إن كانت الامة أوليهما عنده، وليس له أن ينكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللامة الثلث من ماله ونفسه (1). 28 - ين: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال: إن شائت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت (2). 29 - ين: علي بن النعمان، عن يحيى الازرق سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال: نعم بما استحل من فرجها (3). 30 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (4). 31 - ين: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (5). ________________________________________ (1 - 2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. (3 - 4) نفس المصدر ص 70. (5) نفس المصدر ص 69. ________________________________________