[344] 32 - ين: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة ؟ قال: لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (1). 33 - من كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد (2). 34 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل (3). 35 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحرامة فانها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة (4). 36 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ؟ إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة ________________________________________ (1) نفس المصدر ص 69. (2) وضع الرمز (ين) وخطأ لما سيأتي من المؤلف في آخر باب (18) النقل عنه بلا رمز، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال: وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الاخيار، راجع ج 1 ص 21. الطبعة الجديدة. (3 - 4) نوادر الراوندي ص 38. ________________________________________