[342] 20 - شى: عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1). 21 - شى: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما (2). 22 - مكا: عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال: إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال: فإذا جارية مختمة فقال: لمن هذه ؟ فقالوا: لفلانة امرأتك قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه (3). 23 - عن الصادق عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة (4). 24 - عنه عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ (5). 25 - ين: صفوان عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للامة (6). 26 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (7). ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 2 ص 265. (2) تفسير العياشي ج 2 ص 266. (3 - 5) مكارم الاخلاق ص 272. (6 - 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. ________________________________________