[341] من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت (هي) ذلك (1). 15 - شى: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها (2). 16 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال: يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريبقال: فقلت: جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام اهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت: مشغولة قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على علي عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (3). 17 - شى: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق (4). 18 - شى: عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى (5). 19 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء (6). ________________________________________ (1) السرائر ص 485. (2) تفسير العياشي ج 2 ص 264.خربزة ط. (3 - 5) تفسير العياشي ج 2 ص 265. ________________________________________