[340] فتصيب منها (1). 8 - شى: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الازواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال: ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر (2). 9 - شى: عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالامة باذن أهلها قال: نعم إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن " (3). 10 - وقال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الاماء ؟ قال: نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك (لا) يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة (4). 11 - شى: عن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالامة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (5). 12 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحصنات من الاماء قال: هن المسلمات (6). 13 - شى: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الاماء إلا واحدة (7). 14 - سر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته ________________________________________ (1 - 2) نفس المصدر ج 1 ص 233. (3 - 5) نفس المصدر ج 1 ص 234. (6 - 7) نفس المصدر ج 1 ص 235. ________________________________________