[339] رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين: قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله (1). 4 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنين (2). 5 - شى: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها ثم يحسبها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (3). 6 - شى: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الازواج (4). 7 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات (من النساء) إلا ما ملكت " قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 45. (2) الخصال ج 1 ص 125. (3 و 4) تفسير العياشي ج 1 ص 232. ________________________________________