[3] في موضع جر على تقدير حرف الجر، لان الحرف حذف لطول الكلام، وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت، وقرئ في الشواذ (تقصروا) من الاقصار، (وتقصروا) من التقصير (من الصلاة) (من) زائدة وقال سيبويه صفة موصوف محذوف أي شيئا من الصلاة. ________________________________________ معه الخوف من فتنة الاعداء يكون الصلاة ركعة واحدة الا أن الاول على الاصل بالمفهوم الضمنى، والثانى بالمنطوق صريحا. وأما قوله عزوجل: (وإذا كانت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الاية، فالظاهر من تحويل السياق أنها بصدد بيان حكم خاص يتفرع على المسألة قبلها، والمعنى أنه إذا كان المؤمنون مسافرين وهم معذلك خائفون من العدو وهجومهم، وكنت أنت فيهم تجمع شملهم، فأردت أن تقيم لهم الصلاة ركعتين، فاحتل لرفع الخوف من بادرتهم بأن تفرق المؤمنين فرقتين: فرقة تقوم بازاء العدو ترصدهم والطائفة الاخرى يصلون معك ركعة جماعة وركعة أخرى تمام صلاتهم بالانفراد، ثم تقوم هذه الطائفة حذاء العدو ترصدهم ولتأت الطائفة الاخرى لم يصلوا فليصلوا معك ركعة جماعة وركعة اخرى منفردين، فتكونوا جميعا قد صليتم ركعتين في السفر، لارتفاع الشرط الثاني وهو المخافة. فعلى هذا لاريب في أن فرض هذه الاية هو صلاة السفر من دون المخافة من العدو، ولو احتيالا في رفعها، ويستنتج من هذا الفرع أن صلاة السفر، إذا لم يكن هناك خوف أبدا، لابد وأن تكون ركعتين بطريق أولى، وهو واضح بحمدالله. ولا يذهب عليك أن نزول هذه الاية كان في غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس. على ما سيجئ في باب صلاة الخوف، لقوله عزوجل فيها: (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) فانه اخبار عن واقعة خارجية، الا أن حكم الاية عام لكل امام يخاف مباغتة الخصم يأمره بأن يحتال في رفع المخافة كما بين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وجه الحيلة في ذلك. ومما ينص على أن حكم الاية عام ذيل الاية الكريمة: (ولاجناح عليكم ان كان بكم ________________________________________