[2] تفسير: " وإذا ضربتم في الارض " أي سافرتم فيها " فليس عليكم جناح " أي حرج وإثم في (أن تقتصروا) قال في الكشاف في محل النصب بنزع الخافض، وقيل: ________________________________________ (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا). فالمراد بالضرب في الارض هو السفر كناية، وذلك لان المسافة التى كانت تقطع في يوم واحد، هي مرحلة واحدة ثمان فراسخ، ولم يكن يمكنهم طى هذه المسافة على المعتاد المتعارف الا بضرب الراحلة والجد في المشى بضرب الاقدام. وأما قوله عزوجل: (فلا جناح عليكم) فسيأتي الكلام فيه مستوفى انشاء الله تبارك وتعالى. وأما قوله عزوجل: (أن تقصروا من الصلاة) فلما كان القصر متعديا بنفسه، كان تعديته بمن مفيدا لتضمينه معنى القطع والافراز، ولما كان لفظ الصلاة في اطلاق القرآن العزيز ينصرف إلى الركعتين الاولتين المفروضتين، كما مرت الاشارة إليه مرارا، كان قصر الصلاة بتنصيف الصلاة واتيان ركعة واحدة، كما هو واضح، وينص على ذلك روايات أهل البيت عليهم السلام، على ما سيجئ في باب صلاة الخوف. وأما قوله عزوجل: (ان خفتم أن يفتنكم) الخ فهو نص في الاشتراط ثانيا، أي إذا سافرتم وكنتم معذلك خائفين من أن يهجم عليكم الذين كفروا، فصلوا ركعة واحدة مكان ركعتين. ولكن يظهر من سياق الايات أن هذا الحكم انما هو إذا كان المؤمنون منفردين في السفر من دون امام يجمع شملهم، فحينئذ يصلى كل واحد منهم ركعة واحدة بالانفراد، ثم يشتغل عوض الركعة المتروكة بذكر الله عزوجل كما سيأتي في شرح الاية الثالثة، و اما إذا كانوا مع امام يجمع شملهم وكانوا ذوى عدة، فعليهم أن يحتالوا في رفع الخوف من هجومهم ومباغتتهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بحكم الاية الثانية. فتبين كون فرض الاية ومفادها أن الصلاة في السفر انما فرضت ركعتين، وإذا كان ________________________________________