[4] (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) في موضع نصب على المفعول به، وقيل مفعول له أي كراهية أن يفتنكم وفي قراءة ابي بن كعب بغير (إن خفتم) فقيل المعنى أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتنكم كقوله تعالى (يبين الله لكم أن تضلوا) (1). ________________________________________ أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم) الاية حيث يخاطب الامة بذلك، ويبين حكم الفروع المحتملة الطارءة، ولو كان الحكم مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله في قضية خاصة لم يكن لذلك وجه، كما هو واضح. وأما قوله عزوجل: (فإذا قضيتم الصلاة) الاية فهو حكم متمم لصلاة الخوف يفرض على الذين صلوا ركعة واحدة بالانفراد خوفا من باردة العدو، أن يذكروا عزوجل بعد قضاء صلاتهم تلك موا يوازى الركعة المتروكة. وانما أخص الحكم بصلاة الخوف فقط، لما عرفت قبلا من أن الاية الثانية انما تتكفل لبيان فرع من فروع المسألة، فتكون الاية الثانية كالمعترضة واقعة بين الاية الاولى والثالثة. ومما ينص على اتصال هذه الاية بالاولى اتحاد سياقهما من حيث الخطاب وتحليله إلى كل فرد فرد، وورود قوله تعالى: (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) في هذه الاية ناظرا إلى قوله تعالى، (ان خفتم أن يفتنكم) في الاية الاولى. والمعنى أن حكم صلاة الخوف وايجاب الذكر بدلا عن الركعة الثانية انما هو مادام الخوف باقيا، وأما إذا اطمأننتم بأن ارتفع الخوف رأسا اما بمهادنة أو عدم حضور الكفار حولكم، فالفرض عليكم أن تقيموا الصلاة تماما ركعتين. فمفاد ذيل هذه الاية من حيث فرض الطمأنينة من العدو، ووجوب تمام الصلاة ركعتين مفاد الاية الثانية من حيث الاحتيال في رفع مخافة العدو، ووجوب تمام الصلاة ركعتين، ولذلك عبر فيهما عن الصلاة ركعتين باقامة الصلاة، كما كان يعبر عنها في سائر الموارد التى يأمر النبي صلى الله عليه وآله أو المؤمنين باقامة الصلاة. (1) النساء: 176. ________________________________________