[329] أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه فقال في كتاب نوادر المصنف عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله عليه مما رواه في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلهما الأولى وليستأنف العصر قلت: فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء، ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. قال: قلت له: جعلت فداك [قلت] ظ متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب ؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة. ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله عليه في كتاب الصلاة ما هذا لفظه: صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال: إن كانت صلاة الاولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر. ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه: حدثنا فضالة والنضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر ________________________________________