[330] فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس. ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه: حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوت إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس، وإن خاف أن تطلع الشمس فتفوت إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها. ومن ذلك ما رايته في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إملاء أبى عبد الله الحسين بن عبيدالله بن علي المعروف بالواسطى فقال ما هذا لفظه: مسألة من ذكر صلاة وفي هو اخرى قال أهل البيت عليهم السلام يتمم التى هو فيها ويقضى ما فاته، وبه قال الشافعي، ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لاهل البيت عليهم السلام ثم ذكر في أواخر المجلدة. مسألة اخرى: من ذكر صلاة وهو في اخرى: إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في اخرى ما الذي يجب عليه ؟ قيل له: يتمم التى هو فيها ويقضى ما فاته، وبه قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين، وقال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اخرى فاتته أتم التى هو فيها، ثم يقضى ما فاته. يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس: هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات أو ما رأينا مما لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين وسلم. ووجدت في أمالى السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسنى في المواسعة ما هذا لفظه: ________________________________________