[325] 3 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة اخرى فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة (1). وعنه عليه السلام: إن رجلا سأله فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلهما للظهر، ثم يستأنف العصر، قال: فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء قال: يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد. قال له الرجل: جعلت فداك وما الفرق بينهما ؟ قال: لأن العصر ليس بعدها صلاة يعني لا يتنفل بعدها، والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء (2). وعنه عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل التي صلى الظهر، ويصلي العصر، قيل: فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة قال: يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة (3). بيان: الخبر الثاني (4) لم أر قائلا به، وحمل على ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة، ويمكن حمله على التقية، والتعليل ربما يؤيده، والأخير يدل على العدول بعد الفعل وسيأتي القول فيه. 4 - المعتبر: باسناده عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يفوت الرجل ________________________________________ وأما الاصحاب رضوان الله عليهم، فلما لم يتحرروا مبنى الاحاديث زعموا أنه لابد من الحكم الكلى اما بالمواسعة أو المضايقة وهكذا الحكم بلزوم الترتيب أو عدمه، فوجدوا الاحاديث مختلفة في ذلك فاختلفوا في فتاواهم ولا اختلاف فيها بحمد الله. (1 - 3) دعائم الاسلام ج 1 ص 141. (4) تراه في التهذيب ج 1 ص 213. ________________________________________