[326] الأولى والعصر والمغرب، ويذكر عند العشاء، قال: يبدء بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول (1). 5 - فقه الرضا: قال عليه السلام: سئل العالم عليه السلام عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال: يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلي العصر بعد ذلك (2). بيان: هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه (3) ضعف على المشهور وتفصيل القول فيه، أنه لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فان ذكر وهو فيها عدل بنيته إلى الاولى، وصلى الثانية، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، و الروايات في ذلك كثيرة، ولو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان: في العدول وجهان مبنيان على وجوبه، وأنه جزء من الصلاة أولا انتهى وربما يقال على القول بالاستحباب أيضا يعدل. وإن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص بالأولى أعاد، وإلا صحت صلاته، ويأتي بالأولى بعدها بناء على القول بالاختصاص وأما على القول بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صحت صلاته على التقديرين، والأخبار الواردة بعدم الاعادة مطلقة. وأما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا وأول الشيخ هذا الخبر وصحيحة زرارة (4) الدالة على ذلك على أنه صلى أكثرها أو يكون معنى صلى شرع فيها وهو بعيد، والقول بالتخيير بين العدول وفعل الأولى بعدها من غير عدول جامع بين ________________________________________ (1) المعتبر: 236. (2) فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة. (3) التهذيب ج 1 ص 212، وضعفه بمحمد بن سنان. (4) التهذيب ج 1 ص 300، الكافي ج 3 ص 291. ________________________________________