[324] بعدها صلاة " أي نافلة، ولايكره الصلاة بعدها والمراد بوقت العشاء الوقت المختص بها. 2 - فقه الرضا: قال عليه السلام: سئل العالم عليه السلام عن رجل نام ونسي فلم يصل المغر ب والعشاء قال: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما وإن خاف أن يفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، فان استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تنبسط الشمس ويذهب شعاعها، وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (1). ________________________________________ (1) فقه الرضا عليه السلام ص 10 و 11، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 213 باسناده عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام، ومثله باسناده عن ابن مسكان عنه عليه الصلاة والسلام. ووجه الحديث واضح على ما عرفت من أوقات الصلوات، حيث كان صلاة المغرب وقتها محدودة بين المغربين بالفرض، ومختصة بأول ذهاب الحمرة بالسنة، وصلاة العشاء وقتها ممدودة إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، إلى آخر الليل لمن اضطر إلى ذلك، بالفرض، مختصة بذهاب الحمرة من المشرق بحكم السنة، وهكذا صلاة الفجر، وقتها محدودة بين الطلوعين بالفرض مخصوصة بالغلس أو طلوع الفجر الصادق بحكم السنة. وإذا أنعمت النظر فيما تلوناه عليك، تعرف أن لا مخالفة بين الاخبار الواردة عن الائمة المعصومين عليهم السلام في باب المواسعة والمضايقة وباب الترتيب بين الحاضرة و الفائتة، وتعرف أن ذلك كله انما تتبع حكم أوقات الصلوات فيختلف حكمها باختلاف أوقاتها المسنونة والمفروضة بعد رعاية بعض المصالح كالتحفظ على صلاة العصر والفجر أن لا يصلى بعدهما صلاة قضاء، حيث لا يتميز صلاة القضاء عن النافلة الا بالنية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة بعدهما. ________________________________________