[319] يأت بها، فالظاهر أنه يجوز فعلها تبرعا عن الميت (1) والاستيجار له وإن لم يرد ________________________________________ (1) قد عرفت فيما سبق من أبحاثنا أن الصلاة دين لقوله تعالى: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " وهكذا الصوم حيث يقول عزوجل: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " وهكذا الحج، حيث عبر عنه في القرآن العزيز كالتعبير عن الحقوق المالية، فقال: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " الا أن الصلاة والصوم دين على الابدان، والحج دين في الاموال والابدان معا. فإذا مات المؤمن وكان عليه صوم أو صلاة، وجب على وليه أداء هذا الدين بنفسه أو باستيجار شخص آخر يستاجره بمال نفسه. لا من مال الميت، فانهما حق على الابدان خاصة، الا أنه إذا أوصى الميت بذلك أخرج وليه أجرة ذلك من ثلث ماله، واما إذا لم يكن له ولى يطالب بأداء هذا الدين جاز لسائر المؤمنين من اخوانه أن يتبرعوا بصلاته وصيامه لقوله تعالى: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ". وأما الحج، فلما كان ذا وجهين: له تعلق بالاموال وتعلق بالابدان وجب على وليه تكفل ذلك بمعنى أنه يخرج من صلب مال الميت ما يكفى لمخارج الحج فقط وهو الشطر الذى تعلق بماله، ثم يحج الولى بنفسه وينفق ذاك المال في سفره من دون أن يأخذ لاعماله البدنية عوضا من مال الميت، فان هذا الشطر مما تعلق ببدنه، وهذا وليه يطالب بذلك على حد الصلاة والصوم. نعم له أن لا يحج بنفسه ويستأجر من ينوب عنه ويؤدى الزائد على المخارج الاصلى من ماله، الا أن يكون الميت أوصى بذلك فيخرج مؤنة ذلك من ثلث ماله ان وفى بذلك. وأما جواز النيابة في ذلك، سواء كان تبرعا أو استيجارا - فلان الصلاة والصوم والحج عبادات مجعولة، بمعنى أن الشارع المقدس يتلقى فعل كل واحد منها عبادة له و قربة منه، لا أنه يكون قصد القربة من المتعبد محققا لعنوان العبادة فيهما، على ما هو الشأن في التوسليات، ولذلك نحكم بحرمة الصلاة والصوم من الحائض، وان لم يقصد القربة بذلك، أو قيل بأنه لا يتمشى منها قصد القربة، وهكذا الصلاة من غير طهارة وان - ________________________________________