[318] والنافلة على حد لا يقع من أحد منهم إخلال بها، إلا لعذر يعتد به كمرض موت أو غيره، وإذا اتفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها، لأن أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة، فلم يفتقروا إلى هذه المسألة، واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميت من ذلك على طريقة الندور، ويعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السلف، معرفة لا يرتاب فيها. فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير، واستولى عليهم فتور الهمم حتى آل الحال إلى أنه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلا أو حديهم، ولا مبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم، فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت، لظنهم عجز الولي عن القيام، فوجب رد ذلك إلى الأصول المقررة، والقواعد الممهدة، وفيما ذكرناه كفاية، انتهى كلامه زيد إكرامه (1). ولقد حقق وأفاد، وأحسن وأجاد، والحديث الثاني والثالث مذكوران في كتاب المسائل، والعشرون والحادي والعشرون وهما واحد رواه في قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن جندب، والثالث و العشرون رواه مرسلا في عدة الداعي (2) ولا بأس أن نتمم ما حققه ببعض الكلام. اعلم أن الصلوات والأعمال التي يؤتى بها للميت على وجوه وأنواع: الأول الاتيان بالتطوعات، وإهداء ثوابها إلى الميت، وهذا مما لا ريب في جوازه واستحبابه كالصلوات المندوبة، والصوم والحج المندوبين، والصدقات المستحبة، بل يجوز ذلك للاحياء أيضا بأن يشركهم في ثوابها بعد الفعل، أو يهب لهم جميع الثواب، والأحوط أن لا يفعل الاخير في الواجبات. الثاني الصلاة التي فاتت عن الميت وعلم ذلك، ولم يكن له ولد، أو كان ولم ________________________________________ (1) الذكرى: 73 - 75. (2) قد أشرنا إلى مواضعها. ________________________________________