[320] بخصوصه في الأخبار، ولم يكن مشتهرا بين قدماء الأصحاب، لكن لا يبعد القول به بالعمومات، ولو تبرع المؤجر بها أو ألزم على نفسه بالنذر أو اليمين وتبرع الوارث أو غيره بالاجرة من غير شرط وصيغة، لكان أولى وأحوط. الثالث الصلاة أو الصوم أو الحج باحتمال أن عليه قضاء، إما بالاخلال بها أو ببعض شرايطها وواجباتها، كما في أكثر الناس حيث يأتون بها مع جهلهم بالمسائل وعدم تصحيحهم للقراءة، وعدم تورعهم عن النجاسات أو الثياب المغصوبة، وأشباه ذلك فالظاهر استحباب إيقاعهم ثانيا بأنفسهم، والاستيجار لهم والتبرع عنهم بعد وفاتهم لعمومات الاحتياط ولقصة صفوان. الرابع أن يفعل للميت قضاء الصلاة والصوم وشبههما، مع العلم أو الظن الغالب بعدم شغل ذمتهم بها، ففيه إشكال وإن شمله بعض الأخبار المتقدمة، بل الظاهر من حال صفوان ورفيقيه ذلك (1) لأن ساير الأخبار غير صريحة في ذلك، وقصة ________________________________________ كان المصلى لا يقصد القربة بذلك. فإذا كانت الصوم والصلاة وهكذا الحج ماهية مجعولة وتلقاها الشارع عبادة، جاز اتيانها نيابة عن الميت، فانها مطلوبة بماهيتها: تقرب صاحبها إلى الله عزوجل، و صاحبها عند الله هو المنوب عنه لا النائب، فان النائب انما عمل تلك الاعمال العبادية بدلا عن الغير في مقابلة الثواب وثوابه اما الاجرة ان كان استيجار، واما الجنة ونعيمها ان كان تبرعا، وهذا ايضا واضح بحمد الله. (1) بل الظاهر من حال صفوان - وقد مر قصته بنصها في أول الباب تحت الرقم 2 - أنه كان يفرض رفيقيه الماضيين حيا ومع ذلك يأتي بالعبادات المفروضة والمسنونة عليهما نيابة، وهذا مشكل من حيث الصحة وجواز الاتيان بها، وذلك لانه كان يصلى في اليوم والليلة خمسين ومائة ركعة: خمسين لنفسه فرضا ونفلا وخمسين لعبدالله بن جندب وخمسين لعلى بن النعمان، وصلاته هذه عنهما ان جوزنا وصححنا بالنسبة إلى النوافل المندوبة لا يصح ولا يجوز بالنسبة إلى الفرائض، فانها انما جعلت فرضا على الاحياء فلو فرضا حيين لم يصح النيابة عنهما لكون الفرائض مكتوبا على أنفسهما، ولو فرضا ميتين لم تكن مفروضة عليهما. - ________________________________________