[317] حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني أنه كان يجوز الاستيجار عن الميت، واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالاجماع على أنها تجري مجرى الصوم والحج، وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال: والعليل إذا وجبت عليه الصلاة وأخرها عن وقتها إلى أن فاتت قضاها عنه وليه كما يقضي حجة الاسلام والصيام، قال: وكذلك روى أبويحيى إبراهيم بن سليم عن أبي عبد الله عليه السلام، فقد سويا بين الصلاة وبين الحج، ولا ريب في جواز الاستيجار على الحج. قلت: هذه المسألة أعني الاستيجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفات، مبنية على مقدمتين إحداهما جواز الصلاة عن الميت، وهذه إجماعية، والاخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه، والثانية أنه كلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه. وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الاعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر، ولا يخالف فيها أحد من الامامية، بل ولا من غيرهم، لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه، أما من يقول بامكان وقوعها له، وهم جميع الامامية، فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار إلا أن يخرق الاجماع في إحدى المقدمتين، على أن هذا النوع قد انعقد عليه الاجماع من الامامية الخلف والسلف من عهد المصنف وما قبله إلى زماننا هذا، وقد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية. فان قلت: فهلا اشتهر الاستيجار على ذلك والعمل به عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كما اشتهر الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة. قلت: ليس كل واقع يجب اشتهاره، ولا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له، ورب متأصل لم يشتهر، إما لعدم الحاجة إليه في بعض الاحيان أو لندور وقوعه، والأمر في الصلاة كذلك فان سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة ________________________________________