[316] يحج إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ قال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء. إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه، وجب العمل بوصيته، لعموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه " (1) ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة لرواية الحسين ابن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عزو جل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه ". وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه " الآية. قال السيد بعد هذا الكلام: ويدل على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع: تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا، فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة، وهؤلاء من أعيان مشايخ الاصحاب والرواة عن الائمة عليهم السلام. قال السيد - ره - وحسنا قال إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية، وجدت الأخبار فيها مختلفة حتى صنف لأجلها كتب، ولم يستوعب الخلاف، والصلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار، ولم نجد خبرا واحدا يخالفها، ومن المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك، فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع، علم موافقة ذلك للحكمة الالهية. وقد ذكر ذلك الاصحاب لأنهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي، فقد ________________________________________ (1) البقرة: 181. ________________________________________