[315] حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد. ثم ذكر - ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت، أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث. الاول ما رواه حماد عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام في أخباره عن لقمان عليه السلام: إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها بشئ، صلها واسترح منها، فانها دين. الثاني ما ذكره ابن بابويه (1) في باب آداب المسافر: إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فانها دين. الثالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الاخبار (2) باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى قوله ثم قال: حي على الصلاة قال الله جل جلاله: فرضتها على عبادي، وجعلتها لي دينا إذا روي بفتح الدال. الرابع ما رواه حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء، ويصلي صلاة ليلته تلك. وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية (3) لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن ________________________________________ (1) الفقيه ج 2 ص 195. (2) معاني الأخبار: 42. (3) عن ابن عباس قال: ان امرءة من خثعم قالت: يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. وعن ابن عباس قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: ان أختى نذرت أن تحج، و انها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو كان عليها دين أكنت قاضيه: قال: نعم، قال: فاقض دين الله، فهو أحق بالقضاء، متفق عليه، راجع مشكاة المصابيح ص 221. (*) ________________________________________