[306] وأجاب بأن الثواب للفاعل لا للميت لأن الله تعالى تعبد الولي بذلك و سماه قضاء عنه، لحصوله عند تفريطه، وقد يجاب عنه أيضا بأن الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته نتيجة سعيه في تحصيل الايمان واصول العقايد المسوغة للنيابة عنه، فهي مستندة إليه، أو أن بعض الاعمال الخير الصادرة عنه في أيام حياته سوى الايمان يمكن أن يكون مستتبعا بالخاصية الغائبة عن مداركنا لاشفاق بعض المؤمنين عليه، فيفعل الاعمال نيابة عنه، فيكون أثر سعيه. أو تحمل الآية على أن ليس له ذلك على سبيل الاستحقاق والاستيجاب، فلا ينافي ذلك وصول أثر بعض الأعمال الذي لم يسع في تحصيله إليه على سبيل التطول والتفضل، ومن هذا القبيل العفو وآثار الشفاعة وغيرهما، واجيب عن الخبر بأنه دال على انقطاع عمله، وهذا يصل إليه من عمل غيره. وعلى تقدير التنزل عن ذلك كله قلنا: الآية والخبر معدولان عن الظاهر اتفاقا، ونحن نخصصهما بما خصصنا به دليل معارض فيرتكب التخصيص أو الحمل على المبالغة الداعي إليه. ثم اختلف الأصحاب في خصوصيات هذا الحكم أيضا اختلافا كثيرا. الأول الأكثر على أن القاضي هو الولد الأكبر، قال في الذكرى: وكأنهم جعلوه بازاء حبوته، وأطلق ابن الجنيد وابن زهرة وليس في الأخبار تخصيص، قال في الذكرى: القول بعموم كل ولي ذكر أولى حسبما تضمنته الروايات. الثاني قال في الذكرى: ظاهرهم أن المقضي عنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة، وكلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرءة أيضا، وما ورد بلفظ الميت يشملها، لكن في أكثر الروايات بلفظ الرجل. الثالث هل يشترط كمال الولي حال الوفات ؟ قرب الشهيد ذلك، وكذا استشكلوا في السفيه وفاسد الرأى ولعل العموم أقوى. ________________________________________ تعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يستغفر له. (*) ________________________________________