[307] الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لابد له من إيقاعها بنفسه، والاخير أحوط، ولا يبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع. الخامس إذا مات الولي هل يتحملها ولية أيضا ؟ قرب في الذكرى العدم و الأحوط التحمل. السادس لو أوصى الميت بقضائها عنه باجرة من ماله وأسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي، فهل يسقط عن الولي ؟ اختار في الذكرى السقوط لعموم العمل بالوصية. السابع لو قلنا بعدم قضاء الولى ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له ولم يوص الميت، فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الاخراج من ماله للأصل. وقال في الذكرى: وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج، وصب الأخبار التي لا ولي فيها عليه، واحتج أيضا بخبر زرارة (1) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه. ثم قال: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ فقلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه. فان ظاهره أنه يؤديها بعد موته، وهو إنما يكون بوليه أو ماله، فحيث لا ولي تحمل على المال، وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه. ثم قال: لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الايصاء كان من الأصل كسائر الواجبات، وإن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث، إلا أن يجيزه الوارث. ولنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الأصحاب من استيجار الصلاة للميت و ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 350. ________________________________________