[305] حتى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما، فإذا مات لا يقضى دينه ولا يبره بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا. * (تبيين وتفصيل) * اعلم أنه ذهب الشيخان وابن أبى عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه إلى أنه يجب على الولي قضاء جميع ما فات عن الميت من الصلوات. وقال ابن الجنيد والعليل إذا وجب عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه وليه حجة الاسلام والصيام، ببدنه، وإن جعل بدل كل ركعتين مدا أجزأه، فان لم يقدر فلكل أربع، فان لم يقدر فمد الصلاة النهار ومد لصلاة الليل، والصلاة أفضل، وكذا المرتضى. وقال ابن زهرة: ومن مات وعليه صلاة وجب عليه وليه قضاؤها، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأها إلى آخر ما قاله ابن الجنيد، واحتج بالاجماع و طريقة الاحتياط. وقال ابن إدريس بوجوب القضاء على ولية الأكبر من الذكران عما وجب على العليل فأخرها عن أوقاته حتى مات، ولا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض موته، وتبعه يحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة. وقال المحقق في بعض مصنفاته: الذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام لعذر كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه، وهو قول السيد عميد الدين. ثم اعلم أن السيد ابن زهرة بعد ذهابه إلى ما مر أورد على نفسه قوله تعالى: " وأن ليس للانسان إلا ما سعى " (1) وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث (2). ________________________________________ (1) النجم: 39. (2) وهى اما صدقة أجراها في حياته فهى تجرى عليه بعد موته، أو سنة هدى سنها فهى ________________________________________