[304] 2 - { باب } * (القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك) * * (الغير في ثواب الصلاة) * 1 - المحاسن: عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ يلحق الرجل بعد موته ؟ قال: يلحقه الحج عنه، و الصدقة عنه، والصوم عنه (1). 2 - فهرست النجاشي وفهرست الشيخ: عن صفوان بن يحيى مولى بجيلة يكنى أبا محمد بياع السابري، أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث، وأعبدهم، كان يصلي كل يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر، ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرات، وذلك أنه اشترك هو وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام، فتعاقدوا جميعا إن مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج عنه، ويزكي عنه مادام حيا، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما وكان يفي لهما بذلك ويصلي لهما، ويزكي عنهما، ويصوم عنهما، ويحج عنهما وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعله عن صاحبيه (2). الاختصاص: قال: ذكر محمد بن جعفر المؤذب أن صفوان بن يحيى كان يصلي في كل يوم خمسين ومائة ركعة وساق الخبر إلى آخره (3). 3 - دعوات الراوندي: عن الصادق عليه السلام: يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما، ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك ________________________________________ (1) المحاسن: 72. (2) رجال النجاشي: 148. (3) الاختصاص: 88. ________________________________________