[300] عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها (1). بيان: يدل على أنه لا يكره القضاء في الساعات المكروهة وهي شاملة لقضاء النافلة. 9 - الخصال: عن محمد بن الحسين بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته ؟ فقال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه ؟ كلما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده. وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليه السلام قال: وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب (2). البصائر: للصفار عن أحمد بن محمد مثله (3) وفيه " يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر " وفيه " بما ينتظم هذا وأشباهه ". 10 - العلل: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، فانه لابد ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 118. (2) الخصال ج 2 ص 174. (3) البصائر: 306. ________________________________________