[299] عمومات القضاء ولا يخلو من وجه. 6 - رسالة المواسعة: في القضاء للسيد علي بن طاوس نقلا من أصل عبيدالله ابن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام قال: خمس صلوات يصلين على كل حال، متى ذكره، ومتى أحب، صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها. ومنها عن الأصل المذكور قال: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء. ومنها نقلا عن كتاب الصلاة: للحسين بن سعيد عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدء بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر. 7 - تفسير على بن ابراهيم: قال صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها هو الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب. والوجه الثاني من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي فانه يجب أن يصلي ثلاث ركعات وأربع ركعات وركعتين، فان كانت التي فاتته المغرب فقد قضاها، وإن كانت العتمة فقد قضاها، وان كانت الفجر فقد قضاها، وإن كانت الظهر فقد قضاها و إن كانت العصر فقد قضاها، فقد قامت الثلاث مقامها، ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر، فانه يصلي في هذا وفي هذا، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا (1). 8 - الخصال: عن أبيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز ________________________________________ (1) تفسير القمى: 70. ________________________________________