[301] أن يؤديها، لانه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1). بيان: هذا الخبر في نهاية الصحة وقد رواه خمسة من أفاضل الأصحاب ويدل على أن جميع فرق المخالفين لا يعيدون العبادات إلا الزكاة إذا أعطوها المخالفين سواء كانوا ممن حكم بكفرهم أم لا، لأن الحرورية هم الخوارج، وهم كفار نواصب، وسقوط القضاء عن الكافر الأصلي بعد إسلامه موضع وفاق، ويدل عليه الآية و الخبر، ولا يلحق بالكافر الأصلى من حكم بكفره من فرق المسلمين، ولا غيرهم من المخالفين، بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم، وأما إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء لهذا الخبر، وغيره من الاخبار، لكن الاكثر قيدوها بالصحيحة عندهم، وبعضهم بالصحيحة عندنا، والاول أظهر، فانه المتبادر من النصوص، وإن كان القول بصحة ما كان صحيحا عندنا أيضا لا يخلو من وجه، و استشكال العلامة في التذكرة الصحة مطلقا غير موجه، بعد ورود الأخبار الصحيحة، و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الحج إنشاء الله تعالى. 11 - فقه الرضا: قال: قال العالم عليه السلام: ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا اغمي عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها (2). وقال: من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن فذكر بعد ما صلى فعليه الاعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين باقامة (3). وعن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر (4). 12 - الكشى: عن محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن معا، عن إبراهيم بن محمد ابن فارس، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 61، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 364. ورواه الكليني في الكافي ج 3 ص 545. (2 - 4) فقه الرضا ص 11 ص 19 - 22. ________________________________________