[296] قال الشهيد - رحمه الله - وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه، وقال: قال سلار - ره - وقد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم، وإن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة، وابن إدريس حكى هذا، وأنه روي أنه يقضي صلاة شهر. المقنع: اعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات، وروي ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها وروي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام، وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها (5). تنقيح: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاة، مع استيعاب الاغماء جميع وقت الصلاة، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلا، وذهب الصدوق إلى القضاء مطلقا كما عرفت (1) وحكي عن بعض الأصحاب أنه يقضي آخر ________________________________________ (1) المقنع: 37. (2) وهو المختار، لما عرفت في ج 82 ص 313 ذيل قوله تعالى: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أن الصلاة مكتوبة على المؤمنين كالدين المؤجل بآجال معينة كلما حل أجل وجب أداء ما افترض وكتب عليه من ثنائية أو رباعية أو ثلاثية، فلا يسقط تلك الكتابة الا بالاداء، حتى انه يطالب أولياء المؤمنين بعد مماتهم بقضاء هذا الدين عن ميته كما هو المسلم في الشريعة. فعلى هذا يكون قضاء الصلوات في أي ظرف كان بالامر الاول، وهذا الامر انما يتوجه إلى المكلف حين يبلغ أول تكليفه فيحكم عليه بكتابة هذا الدين عليه ليؤدي ديون صلوات المكتوبة في أنجمها، فإذا تركها عمدا يؤدى ما فاته بعد التوبة والاعتذار، ويكون فاسقا بل كافرا حين تركه للصلاة، وإذا تركها نسيانا أداها بعد التذكر، وإذا تركها لمر ض غلبه كالسليم أو صاحب الوجع الذى لا يزال يلتوى من شدة الوجع، أداها بعد رفع الحرج وإذا فاتته الصلاة لاغماء أو سكر أو برسام غلب - ________________________________________