[297] أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاق ليلا، والأول أقوى، والاخبار ________________________________________ عليه، أداها بعد الافاقة وإذا تركها لنوم غلبه أداها بعد اليقظة، كل ذلك لان الصلاة مكتوبة لا يخرج عن عهدتها الا بأدائها. الا أنه لا عصيان في هذه الصور غير العمدية، لان هذه الافات عرض عليه من دون اختياره وكلما غلب الله على العبد، فالله أولى بالعذر، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن امتى تسعة: الخطا، والنسيان، وما اضطروا إليه، وما لا يطيقون... ولقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. وهناك روايات صحيحة كثيرة تنص على أن المغمى عليه يقضى صلواته كلها منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: كل ما تركته من صلاتك لمرض اغمى عليك فيه فاقضه إذا أفقت ومنها صحيحة رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة ؟ قال: يقضيها كلها، ان أمر الصلاة شديد، ومنها ما عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال: فقال: ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدى: أن تقضى كل ما فاتك (التهذيب ج 1 ص 421). واما ما روى من أنه لا يقضى صلاته، ويحتج فيها بقوله عليه السلام: " كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " فهذا الاحتجاج دليل التقية والاتقاء في الفتوى، فان العذر انما هو في تركه في الوقت المعين وعدم نقصان دينه وعدالته وورعه بذلك، وأما بعد رفع العذر، فالتكليف بحاله، ولا فرق بين الاعذار بأنه لو كان النوم والنسيان وجب القضاء، ولو كان هو الاغماء لم يجب. ولذلك ترى الامام عليه السلام يحتج بهذه القاعدة في غير مورد الاغماء أيضا كما في حديث مرازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة ؟ قال: فقال كلما غلب الله على العبد فالله اولى بالعذر. نعم لو كان المكلف هو الذى أورد على نفسه احدى هذه الاعذار، كما إذا شرب مسكرا أو مخدرا أو غير ذلك من الادوية فغلب عليه النوم أو النسيان أو الاغماء أو الهجر كان في - ________________________________________