[295] وأقول: يمكن أن يقال: الاستدلال بخبر المحاسن من قبيل القياس على العلة المنصوصة، والمشهور حجيته فتأمل، وما قيل من أنه من قبيل دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة، فلم نعرف معناه. 2 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال: يقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه (1). 3 - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام فان قال: فلم صارت الحائض يقضي الصيام لا الصلاة ؟ قيل: لعلل شتى إلى آخر ما مر في كتاب الطهارة (2). ثم قال: فان قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول، وسقط القضاء ؟ قيل: لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، وأما الذي لم يفق فانه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه، فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له (3). 4 - الذكرى: عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على ام رأسي، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليه فسألته عن ذلك فقال: اقض مع كل صلاة صلاة (4). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 97 ط حجر ص 128 ط نجف. (2) راجع ج 81 ص 106. (3) علل الشرايع ج 1 ص 257، عيون الاخبار ج 2 ص 117. (4) الذكرى: 134. ________________________________________