[285] به، فلا يستحب له الاعادة مرة اخرى، وأمثال ذلك. الثالث أنه إذا أعاد الصلاة في موضع تجب فيه الاعادة فلا تجوز الاعادة مرة اخرى بالسبب الاول من غير عروض سبب آخر لها، ولا يخفى بعد تلك الوجوه. 41 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا سهو على من أقر على نفسه بسهو (1). بيان: أقول: لعل المعنى أنه لا يعتبر الشك أو السهو ممن يعرف من نفسه كثرتهما، بتقدير مضاف، أو ممن أقر على نفسه أن شكه من قبيل وسواس الشيطان وليس شكا واقعيا، بل يعلم بعد التأمل أنه أتى بالفعل كما هو غالب حال من يكثر الشك، أو لا يلزم سجود السهو بعد التذكر والاتيان بالفعل المنسي في محله أو المعنى أنه لا يقبل من الصناع ادعاء السهو فيما جنوا بأيديهم على المتاع، ولا يعذرون بذلك، أو ينبغي عدم مؤاخذتهم على سهوهم، ويمكن حمله على بعض معاني السهو في السهو، ولا يخلو شئ منها من التكلف، وإن كان الأول أقل تكلفا. أقول: وإنما خرجنا في هذا الباب عما التزمناه في أول الكتاب من رعاية الاختصار، وعطفنا عنان البيان قليلا إلى التطويل والاطناب والاكثار، لعموم البلوى بتلك المقاصد وكثرة حاجة الناس إليها والله ولي التوفيق. ________________________________________ (1) السرائر: 478. ________________________________________