[284] * (الرابع) * في بيان مفاد قوله عليه السلام " ولا على الاعادة إعادة " فانه كان مقصودنا وإنما ذكرنا ما ذكرنا إعانة على فهمه. فاعلم أن ظاهر العبارة أنه إذا صدر منه شك أو سهو مبطل للصلاة، بحيث لزمته إعادة الصلاة، ثم صدر في الاعادة أيضا ما يوجب الاعادة لا يلتفت إليه، ويتم صلاته، ولا تنافي بينه وبين التحديد الواقع في صحيحة ابن أبي عمير، إذ لا يلزم أن يكون عدم الاعادة هنا لتحقق كثرة السهو بل هما حكمان بينهما عموم من وجه، إذ السهو الموجب للكثرة لا ينحصر فيما كان سببا للاعادة، والاعادة أيضا لا يستلزم كثرة السهو، وإن اجتمع الحكمان في بعض المواد ولا تنافي بينهما. لكن لم يتعرض له الأصحاب ولم يقل به ظاهرا أحد، إلا الشهيد رفع الله درجته في الذكرى، حيث احتمل ذلك، وقال بعد بسط القول في تحقيق حد الكثرة: ويظهر من قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البخترى: " ولا على الاعادة إعادة " أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يقال: يخص بموضع وجوب الاعادة انتهى. وقال السيد صاحب المدارك بعد نقل هذا القول: وهو كذلك إلا أني لا أعلم بمضمونها قائلا. أقول: لما لم يعلم تحقق إجماع على خلافه، والرواية المعتبرة دلت عليه، فلا مانع من القول به، ولذا مال إليه والدي العلامة قدس الله روحه، والأحوط الاتمام والاعادة، رعاية للمشهور بين الأصحاب. ثم إن لمن لم يقل بظاهره وجوها من التأويل فيه: الأول أن يحمل على ما إذا تحققت الكثرة في الشك في المعادة أو قبله على القولين. الثاني أن يكون المراد عدم استحباب الاعادة ثانية فيما تستحب فيه الاعادة، كاعادة الصلاة لمن صلى منفردا فانها مستحبة، ولا يستحب بعد ذلك إعادتها جماعة مرة اخرى، كما إذا اعاد الناسي للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا على القول ________________________________________