[283] بيان المعنى الشرعي للكثرة، بمعونة حكم العرف في أمر آخر، وهو كونه لا يخلو ثلاث صلوات منه من السهو، وحكمه في ذلك غير حكمه في أصل الكثرة، ولعله لم يتوافق الحكمان، ولو سلم أن المراد بيان المعنى العرفي للكثرة فيمكن أن يكون حكمه في مفهوم عدم الخلو أظهر من حكمه في أصل الكثرة، فجعل تحقق أحدهما دليلا على الآخر. الثاني: أن يكون المراد أن يسهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات فانه يصدق حينئذ أنه لا يخلو ثلاث صلوات منهما عن السهو، ولا يخفى ركاكة نسبة التعبير عن هذا المطلب بتلك العبارة إلى الامام الذي هو أفصح البلغاء، لا سيما في مقام الحكم لعامة الناس. الثالث: أن يكون المراد أن يسهو في كل جزء من أجزاء الثلاث صلوات أي في كل صلاة منها، فيكون تحديدا لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية كما فهمه المحقق الاردبيلي - رحمة الله عليه - حيث قال: ويمكن أن يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير أن السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث، بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة، وأنه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث، بل في كل ثلاث تحقق تحقق كثرة السهو، فتزول بواحدة واثنتين أيضا ويتحقق حكمها في المرتبة الثالثة، فيكون تحديدا لتحقق وزوال حكم السهو معا فتأمل فانه قريب انتهى كلامه رفع الله مقامه. ولا يخفى أن ما قر به - ره - بعيد من سياق الخبر ولعل الأظهر في الخبر هو الاحتمال الاول، ففي حصول الكثرة يرجع إلى العرف، وفي انقطاعها إلى خلو ثلاث صلوات عن السهو، وهو أيضا غير بعيد عن حكم العرف، والأحوط في صورة اشتباه الحكم العمل بأحكام الشك ثم إعادة الصلاة. ________________________________________