[311] 5 - قرب الاسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الركعتان بعد الفجر هما إدبار النجوم (1). 6 - فقه الرضا: قال عليه السلام بعد ذكر الوتر: ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده، تقرء فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا بأس بأن تصليهما إذا بقى من الليل ربع، وكلما قرب من الفجر كان أفضل (2) بيان: روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم (3) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده، وروى نحوه بأسانيد اخرى (4) ويحتمل أن يكون المراد قبل الفجر الأول وعنده أي ما بين الفجرين وبعده أي بعد الفجر الثاني، أو المراد عنده أي أول طلوع الفجر الأول وبعده أي بعد طلوعه إلى الفجر الثاني، ويحتمل أن يكون المراد قبل طلوع الفجر الثاني وأول طلوعه وبعده إلى الاسفار كما هو المشهور، وعلى هذا الوجه حمله الأكثر. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت ركعتي الفجر، فقال الشيخ في النهاية: وقتها عند الفراغ من صلاة الليل، وإن كان ذلك قبل الفجر الأول، واختاره ابن إدريس والمحقق وعامة المتأخرين لكن قال في المعتبر: إن تأخيرهما إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل، وقال السيد رضي الله عنه: وقتها طلوع الفجر الأول، ونحوه قال الشيخ في المبسوط، والأقوى جواز فعلهما بعد الفراغ من صلاة الليل مطلقا " للأخبار الكثيرة الدالة عليه. والمشهور أنه يمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ثم تصير الفريضة ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 81 ط نجف. (2) فقه الرضا ص 13 س 12. (3) التهذيب ج 1 ص 173. (4) روى مثله عن ابن أبى يعفور واسحاق بن عمار. ________________________________________