[312] أولى، وقال ابن الجنيد وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني وهو ظاهر اختبار الشيخ في كتابي الأخبار، فيحمل الأخبار الواردة على جواز إيقاعهما بعد الفجر على الفجر الأول كما عرفت، لكن في بعض الأخبار تصريح بالفجر الثاني، فالأولى الحمل على أن الافضل إيقاعهما قبل الفجر وهو أظهر. وربما تحمل أخبار بعد الفجر على التقية، لأن جمهور العامة ذهبوا إلى أنهما إنما يصليان بعد الفجر الثاني، وايد بما رواه أبو بصير (1) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى اصلي ركعتي الفجر قال: فقال لى: بعد طلوع الفجر قلت له: إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. ويمكن حمل هذا الخبر أيضا " على أفضلية التقديم، والتقية كانت فيما يوهمه ظاهر كلامه عليه السلام من تعين التأخير، ويؤيد ما اخترناه الروايات الكثيرة الدالة على جواز إيقاع صلاة الليل بعد الفجر مطلقا أو مع التلبس بالأربع كما عرفت، والتقديم أحوط. ثم إنه ذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب أن الأفضل إعادتهما بعد الفجر الأول إذا صلاهما قبله، والروايات إنما تدل على استحباب الإعادة إذا نام بعدهما قبل الفجر لا مطلقا. 7 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام أنه أمر بصلاة ركعتي الفجر في السفر والحضر، وقال في قول الله عزوجل: " وإدبار النجوم " إن ذلك في ركعتي الفجر (2). وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عزوجل: " وقرآن الفجر إن ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 173، الاستبصار ج 1 ص 145. (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 203 والاية في سورة الطور: 49. ________________________________________