[45] وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (1). 36 - العياشي: قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصلاة في السفر والمحمل سواء ؟ قال: النافلة كلها سواء، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فان خفت أومأت، وأما السفينة فصل فيها قائما " وتوخ القبلة بجهدك، فان نوحا " قد صلى الفريضة فيها قائما " متوجها " إلى القبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال: كان جبرئيل يقومه نحوها قال: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال: أما في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل إنه قال: " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (2) يعني في الفريضة، وقال في النافلة " فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " (3). 37 - المختار: من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا "، قال: نعم، قال أحمد بن محمد بن ابي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار. 38 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع ؟ قال: يبدء بالزوال فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب (4). بيان: يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض، ويمكن حمله على ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة. 39 - مجالس الشيخ (5) وجامع الورام (6) ومكارم الاخلاق: بأسانيدهم ________________________________________ (1) المحاسن ص 324. (2) البقرة: 144. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 56، والاية الاخيرة في البقرة: 115. (4) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 282، ورواه في قرب الاسناد ص 122. (5) أمالى الطوسى ج 2 ص 147 و 148. (6) تنبيه الخواطر ج 2 ص 60. ________________________________________