[44] حتى لا يدري كم صلى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك، قلت: فانه لا يقدر على القضاء من شغله، قال: إن شغل في معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه (1) وإن كان شغله لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فانه لا يقدر على القضاء، فهل يصلح له أن يتصدق ؟ فسكت مليا ثم قال: نعم فليتصدق بقدر طوله، وادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين ؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لكل صلاة الليل، ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل (2). بيان: هذا الخبر رواه الصدوق في الفقيه (3) بسنده الصحيح عن ابن سنان و الكليني (4) والشيخ أيضا بسنديهما، وفيما رووه " قال لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار، فقلت: لا يقدر، فقال: مد إذا لكل أربع ركعات، فقلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل " (5). وقال أكثر الاصحاب: يتصدق عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل يوم، والصواب العمل بمدلول الرواية، كما فعله الشهيد - ره - في النفلية وغيرها. 35 - المحاسن: عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ابن مسكان، عن الحلبي ________________________________________ (1) ومثله ما إذا كان يمرض أحدا " من اخوانه أو اقربائه. (2) المحاسن ص 315. (3) الفقيه ج 2 ص 359. (4) الكافي ج 3 ص 454. (5) التهذيب ج 1 ص 136. ________________________________________