[43] 33 - تفسير علي بن ابراهيم: عن ابيه، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك ؟ قال: قرة عين لك والله - ثلاثا " - إن الله يقول: " وهو الذي جعل الليل والنهار " (1) الآية فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمد المكنون (2). 34 - المحاسن: عن ابن محبوب، عن الحسين بن صالح بن حي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها ثم جلس فأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سال الله حاجته، فقد طلب الخير في مظانه، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب (3). ومنه: عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترض عليه (4). ومنه: عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو لكثرته ؟ قال: يصلي ________________________________________ وهي الاخريان من كل رباعية فيتبعها نوافلها المسنونة الخارجة عن الفرض بطريق أولى، فلو أراد المكلف أن يأتي بالنوافل حال السفر اداء، كان ردا " لمنه تعالى ونقضا " لما استصلحه من مرافق السفر، وهو قبيح بل حرام لاستلزامه التهاون بجلاله وعزه واستحقارا " لمنه، ولما لم يكن لها حال اداء لم يكن لها قضاء بالتبع، واما نافلة العشاء فسيجئ الكلام فيه. (1) الفرقان: 62. (2) تفسير القمى ص 467. (3) المحاسن ص 52 تحت عنوان " ثواب صلاة النوافل " ولذلك تبعه المؤلف العلامة فأدرج الحديث في الباب، وعندي أن المراد بالركعتين ركعتا صلاة الحاجة، لا النافلة. (4) المحاسن ص 52 - 53. ________________________________________