[42] بيان: قال في المنتهى: يستحب قضاء النوافل المرتبة مع الفوائت، وعليه فتوى علمائنا، ولو فاتته نوافل كثيرة لا يعلمها صلى إلى أن يغلب على ظنه الوفاء، كالواجب، ولو فاتت لمرض لم يتأكد استحباب القضاء (1) انتهى. ________________________________________ (1) ضابطة الباب أن القضاء يتبع حال الاداء، أما الفرائض فلما كانت على المؤمنين كتابا " موقوتا " تجب حال الاختيار والاضطرار، كانت قضاؤها واجبا " بالامر الاول على أي حال كان - على ما مر في ج 82 ص 313، وأما النوافل، فلما كان الاخذ بها فضيلة رغبة في ثواب الله والدار الاخرة، فالمكلف فيها على احدى خصال: 1 - حالة فراغ ونشاط في اقبال قلب، يتأكد عليه أداء النوافل على حد سائر السنن والا لكان في تركها رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وقد قال " من رغب عن سنتى فليس منى " فلو تركها متهاونا " بها لوجب عليه أن يستغفر الله ويتأكد عليه أن يؤديها قضاء خارج الوقت كما كان حال الاداء. 2 - حالة شغل وهم سلب نشاطه وفراغه واقبال قلبه بحيث إذا اطاق نفسه باتيان النوافل كان ثقيلا عليها، فاللازم عليه مصلحة لنفسه أن يتركها، لقوله صلى الله عليه وآله " لا تكرهوا إلى انفسكم العبادة فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا " قطع ولا ظهرا " ابقى " الا أنه يأتي بها قضاء في ظرف آخر ليس له شغل ولا هم في اقبال قلب ونشاط: ويتأكد عليه القضاء، إذا كان عروض الهم والشغل له بسوء اختياره كالاشتغال بما لا ينبغي من مشاغل الدنيا وادخار زخرفها الدنية أو اللهو واللعب وامثاله، ولا يتأكد عليه القضاء إذا كان في ظرف الاداء مشتغلا بعبادة اخرى اهم تفوت وقتها كتمريض اخوانه والاهتمام في قضاء حاجة أخيه المؤمن وغير ذلك من محاب الله عزوجل. 3 - حال مرض أو اغماء أو غير ذلك من الموانع التى تمنعه من الاتيان بالنوافل قهرا " أو يذهب بنشاطه واقبال قلبه طبعا، ولما كان عروض ذلك من غلبة الله عليه بمشيئته كان القضاء أيضا ساقطا " عنه كما في حال الاداء: ولعل الله عزوجل يثيبه أكثر من ثواب النافلة لما قد كتب على نفسه الرحمة، وسيجئ ما يدل على ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام. 4 - حال السفر الذي من الله على عباده بوضع الركعات المسنونة الداخلة في الفرض - ________________________________________