[41] رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزوجل " فأينما تولوا فثم وجه الله " (1). العياشي: عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام مثله (2). بيان: محمول على النافلة، ولا خلاف في جوازها على الراحلة، وقد مر الكلام في تلك الأخبار مفصلا " في باب القبلة وباب الاستقرار (3). 31 - مجالس ابن الشيخ: عن ابن بسران عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن محمد بن صالح الأنماطي، عن أبي صالح الفرا، عن ابي إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به (4). 32 - العلل: عن أبيه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن ابي نجران، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل مرض فتوحش فترك النافلة، فقال: يا محمد إنها ليست بفريضة إن قضاها فهو خير له، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (5). ومنه: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف اصنع ؟ فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قال لا احصيها، قال: توخ، قال مرازم: فكنت مرضت أربعة أشهر ولم اصل نافلة فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلبت عليه فالله أولى بالعذر فيه (6). ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 2 ص 47 و 48 والاية في البقرة: 115. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 57. (3) راجع ج 84 ص 70 و 100. (4) أمالى الطوسى ج 2 ص 13. (5) علل الشرايع ج 2 ص 50. (6) علل الشرايع ج 2 ص 50 - 51. ________________________________________