[336] بينهما قدر عظم الذراع فسدت الصلاة. ثم اختلفوا فيما يزول به الكراهة أو التحريم، فمنهم من قال يزول بالحائل بينهما أو بتباعد عشرة أذرع، أو وقوع صلاتها خلفه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه في جميع الاحوال، وقال في المعتبر: لو كانت متأخرة عنه ولو بشبر أو مسقط الجسد أو غير متشاغلة بالصلاة لم يمنع، ونحوه قال في المنتهى وظاهر الشيخ في كتابي الحديث أيضا الاكتفاء بالشبر والظاهر أنه لا خلاف في زوال المنع بتوسط الحائل أو بعد عشرة أذرع وقد حكى الفاضلان عليه الاجماع، لكن في بعض الروايات أكثر من عشرة أذرع، والظاهر أن زوال المنع بصلاتها خلفه أيضا في الجملة إجماعي. ثم إن الشهيد الثاني - ره -: اعتبر في الحائل أن يكون مانعا من الرؤية، و كلام سائر الاصحاب مطلق، وخبرا علي بن جعفر يدلان على عدمه، وقال العلامة في النهاية: ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة وإن كانت قد امه عارية، ولمنع الاعمى ومن غمض عينيه، وقريب منه كلامه في التذكرة، وفي البيان وفي تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائط نظر أقر به المنع، وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الاستبصار، واستوجه في التحرير الصحة في الاعمى، واستشكل فيمن غمض عينيه، والظاهر عدم زوال المنع بشئ من ذلك، كما هو الظاهر من الاخبار. واختلف في الصغيرين والصغير والكبير والظاهر اشتراط البلوغ فيهما، وذهب الاكثر إلى اشتراط تعلق الكراهة والتحريم بصلاة كل منهما صحة صلاة الاخر، و احتمل الشهيد الثاني عدم الاشتراط، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلان الكل، وذهب جماعة من المتأخرين إلى اختصاص البطلان بالمقترنة والمتأخرة دون السابقة، وفي التقدير بعشرة أذرع الظاهر أن مبدءه الموقف، وربما يحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود. والذي يظهر من الاخبار أن الحكم على الكراهة تزول بتأخرها بشبر، و الذراع أفضل، وبمسقط الجسد أحوط، وبعشرة أذرع أو بحائل بينهما، وإن كان بقدر ذراع أو بقدر عظم الذراع أيضا إذ الظاهر من رواية زرارة (قدر ما لا يتخطى أو قدر ________________________________________