[335] لابي عبد الله عليه السلام أقوم اصلي والمرءة جالسة بين يدي أو مارة، فقال: لا بأس إنما سميت بكة لانه يبك فيها الرجال والنساء (1). 4 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الاخرى ؟ قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فان كان بينهما ستر أجزأه (2). ومنه: نقلا من كتاب حريز قال: قلت لابي جعفر عليه السلام المرءة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل. قال: وقال زرارة وقلت له: المرءة تصلي حيال زوجها ؟ فقال: تصلي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا (3). 5 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه ؟ قال: لا بأس (4). تحقيق وتبيين: الكوى بالضم جمع كوة بالفتح والضم والتشديد، وهي الخرق في الحائط. واعلم أن الاصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرجل والمرءة في الصلاة على التحريم أو الكراهة، فذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الثاني، و ذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرءة تصلي، سواء صلت بصلاته أم لا، فان فعلا بطلت صلاتهما، وكذا إن تقدمته عند الشيخ، ولم يذكر ذلك المفيد، وتبعهما ابن حمزة وأبو الصلاح، وقال الجعفي: ومن صلى وحياله امرءة وليس ________________________________________ (1) المحاسن ص 337. (2) السرائر ص 465. (3) السرائر ص 472. (4) البحار ج 10 ص 264. ________________________________________